السيد عبد الأعلى السبزواري

245

جامع الأحكام الشرعية

الرجوع منه . الثالث : الحلق أو التقصير وهو بعد الهدي على الأحوط وجوبا ، والتقصير هو : إزالة شيء من الشعر أو الظفر بكل ما يمكن الإزالة به ولو باليد كما تقدم ، وهو عبادة لا بد فيه من نية القربة والإخلاص ، ويتخيّر بينه وبين الحلق ، والحلق أفضل بل الأحوط وجوبا الحلق للصرورة ( أي من كان أول حجه ) ولا يجوز الحلق للنساء ويتعيّن عليهنّ التقصير ، ولا يجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر لغيره قبل أن يحلق أو يقصر لنفسه . ( مسألة 24 ) : يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى وأن يكون مقدّما على طواف الزيارة والسعي . ( مسألة 25 ) : يحل للمحرم بعد الرّمي والذبح والحلق أو التقصير كل ما حرم عليه بالإحرام الا النساء والطيب . طواف الحج وغيره من أعمال مكة : بعد الفراغ من أعمال منى يرجع إلى مكة المكرمة لإتيان أعمال خمس : وهي طواف الحج ، وصلاته ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وصلاته ، وتقدم التفصيل في طواف العمرة . ( مسألة 26 ) : لا يجوز تقديم هذه الأعمال الخمسة على الوقوف بعرفات والمشعر وأعمال منى إلا لذوي الأعذار ، كالنساء لو خفن عروض الحيض والنفاس مع عدم التمكن من البقاء إلى الطهر ، أو كل من عجز عن الرجوع